بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى ﴿وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ "صدق الله العظيم" الباب الأول الاسم والمقر والأهداف
المادة (1)
الاسم: رابطة أبناء السودان بالإمارات. (اجتماعية – ثقافية)
المادة (2) المقر: يكون مقر الرابطة في إمارة دبي وتسجل في السفارة السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة "إذا امكن ذلك" والإندية الاجتماعية الثقافية السودانية وتعمل تحت مظلة الجالية السودانية .
المادة (3) أهداف الرابطة: 1. النهوض بالمجتمعات المختلفة فى كل مجالاتها الحياتية سواء كانت على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي أو الفكري . 2. المساهمة والمشاركة فى دعم المحتاجين والفقراء والمرضى وأعضاء الرابطة . 3. إقامة مشاريع خيرية يعود دخلها للمحتاجين . 4. المساهمة فى دفع وتطوير وتنمية المناطق الريفية والمناطق النائية . 5. إشاعة روح المحبة والتعاون بين أفراد الرابطة . 6. توثيق الروابط الاجتماعية بين أعضاء الرابطة . 7. إشراك وربط أبناء الوطن المتغربين بقضايا الوطن وعكس الثقافة والعادات السودانية الحميدة وذلك بهدف المحافظة على العادات والثقافة السودانية المميزة . 8. المساهمة في خدمات الإغاثة على المستوى القومي بالتنسيق مع جهات الاختصاص. الباب الثاني العضوية
المادة (4) يحق لأي فرد من أبناء السودان مقيم بصفة قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يقل عمره عن 18 سنة، أن يكون عضواً في الرابطة.
المادة (5) يكتسب الشخص عضوية الرابطة عبر ملء نموذج طلب العضوية المعد لهذا الغرض. وتبدأ العضوية من تاريخ تقديم الطلب وسداد رسوم الاشتراك الشهري المقرر.
المادة (6) يجوز منح العضوية الفخرية لأبناء السودان الغير مقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للائحة المنظمة لذلك.
المادة (7) يجوز للجنة التنفيذية تجميد عضوية أي عضو في حال عدم سداده للاشتراكات الشهرية لمدة ستة أشهر, أو إعاقته أعمال الرابطة، ولا يحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية والترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية.
المادة (8) يستعيد العضوية تلقائيا من علقت عضويته بعد سداده الرسوم المتأخرة, ويحق له حضور الجمعية العمومية والترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية.
المادة (9) يفقد العضو عضويته في الحالات التالية: أ- الوفاة. ب- الاستقالة. ج- الفصل. د- مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة نهائياً. الباب الثالث إدارة الرابطة أولا- الجمعية العمومية : المادة (10) الجمعية العمومية هي السلطة العليا للرابطة وتقرر سياساتها العامة.
المادة (11) تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الرابطة المسددين للاشتراكات. ويجوز لأعضاء العضوية الفخرية حضور الجمعية العمومية والمناقشة دون الحق في الترشيح أو التصويت.
المادة (12) تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة في السنة وتختص بالآتي: ا- إجازة النظام الأساسي للرابطة. ب- انتخاب اللجنة التنفيذية للرابطة على أن يكون عدد الفائزين خمسة عشر (15) عضواً يشكل العشرة الأوائل اللجنة التنفيذية ويبقى الخمسة الآخرون احتياطاً لهم، وذلك حسب الأصوات. ج- إجازة التوصيات والاقتراحات. د- مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية الخاص بالأداء الإداري والمالي للدورة المنتهية وإجازته وإخلاء طرف اللجنة التنفيذية. ه- مناقشة أي مواضيع تدرج في جدول أعمالها من قبل اللجنة التنفيذية أو أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية. و- النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية (تدخل في النقطة ج). ن- البت في فصل أي عضو توصي اللجنة التنفيذية بفصله. المادة (13)
- يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية بحضور (50%+1) من العضوية القانونية. وإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول تنعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، ويتحقق النصاب للاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء. - يجب أن يذكر في إعلان الدعوة للاجتماع الأول مواعيد انعقاد الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول. المادة (14) تتولى اللجنة التنفيذية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية عن طريق الإعلان في مكان ظاهر بمقر الاندية السودانية قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع أو أي وسيلة أخرى تراها اللجنة مناسبة، كما يعرض بمقر الأندية السودانية كشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور موقعا عليه من رئيس اللجنة التنفيذية.
المادة (15) إذا حالت ظروف قاهرة دون عقد اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد، تعلن اللجنة التنفيذية عن تأجيل الاجتماع بالوسائل المشار إليها في المادة (14).
المادة (16) إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً فلا يؤثر في صحة انعقادها أو قراراتها انسحاب أي عدد من الأعضاء، ما لم يقل عدد الحاضرين وقت التصويت عن نصف الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.
المادة (17) يترأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس اللجنة التنفيذية أو من ينوب عنه. المادة (18) تتخذ الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية العادية ( 50%+1)، عدا الاجتماعات التي تتطلب تعديل النظام الأساسي ويكون ذلك بثلثي الأعضاء. المادة (19) يجوز للجنة التنفيذية دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي إذا طرأ ما يدعو لذلك، كما يجب توجيه الدعوة لاجتماع غير عادي إذا قدم طلب بذلك للجنة التنفيذية موقع من ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، بشرط أن يبينوا في طلبهم الغرض من دعوتها.
المادة (20) تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية:
ث- سد النقص وفق المادة (22) من هذا النظام.
المادة (21) يتبع في دعوة الجمعيات غير العادية الإجراءات ذاتها المتبعة في دعوة الجمعية العمومية.
ثانيا- اللجنة التنفيذية
المادة (22) - تدير عمل الرابطة لجنة تنفيذية تتكون من عشرة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري أو العلني من قبل الجمعية العمومية، ويبقى الخمسة الآخرون احتياطاً لهم، وإذا خلا مقعد أحد الأعضاء خلفه من كان حائزا على أكثر الأصوات في آخر انتخابات بعدد الأعضاء الذين فازوا بعضوية اللجنة التنفيذية، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
المادة (23) مدة اللجنة التنفيذية (سنة) "اثني عشر شهراً" من تاريخ انتخابها، وتنتهي بانتهاء الدورة وانعقاد الجمعية العمومية للدورة الجديدة.
المادة (24) يتفق أعضاء اللجنة التنفيذية على توزيع المناصب بينهم بالطريقة التي يرونها مناسبة لتحقيق أهداف الرابطة. المادة (26) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما يجوز لها أن تفوض بعض سلطاتها للرئيس أو أي عضو من أعضائها للتصرف في بعض الحالات الطارئة.
المادة (27) تضع وتعدل اللجنة التنفيذية اللوائح اللازمة لتنظيم سير عمل الرابطة وكذلك اللائحة المالية.
المادة (28) اختصاصات رئيس اللجنة التنفيذية
يباشر رئيس اللجنة التنفيذية للرابطة الاختصاصات التالية:
المادة (29) اختصاص السكرتير التنفيذي
يباشر السكرتير العام الاختصاصات التالية:
المادة (30) اختصاصات أمين الصندوق
يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:
الباب الرابع مالية الرابطة
المادة (31) تتكون إيرادات الرابطة من التالي:
المادة (32) تتمثل مصاريف الرابطة في التالي:
| المواضيع الأخيرة |


» مكتب اصدار القبولات في دولة ماليزيا
» مقترح
» كم فترة صلاحية امتحان الرخصة في هيئة الصحة؟
» دلوني على حضانة في مدينة العين
» ابحث عن طبيب نفسي أطفال
» جديد لانج هل من مرحب ياشباب
» هام للراغبين بمنح دراسية في اليمن من ابناء السودانيين
» اعلانات اونلاين للخدمات العامة